ما هي المحكمة المختصة؟ ما القانون الذي تستند إليه هذه القضية؟ ومن يحق له رفع الدعوى؟ كيف يتم إثبات الطلاق؟ وما هي حقوق المرأة بعد الطلاق ؟
قضية إثبات الطلاق تخضع لإجراءات قانونية تستند إلى (قانون حقوق العائلة الفلسطيني رقم (303) لعام 1954)، المستمد من "المذهب الحنفي".
أولًا: من يحق له رفع دعوى إثبات الطلاق؟
الزوج: يمكنه إثبات الطلاق الذي أوقعه شفهيًا أو كتابيًا، من خلال تقديم حجة إقرار بالطلاق ويذكر نوع الطلقة ويتم ذلك أمام المحكمة الشرعية.
الزوجة: يحق لها رفع دعوى لإثبات وقوع الطلاق إذا أنكره الزوج أو لم يتم توثيقه رسميًا.
خطوات رفع دعوى إثبات الطلاق:
1. *التوجه إلى المحكمة الشرعية في المنطقة المختصة.
2. تقديم طلب رسمي يتضمن:
- بيانات الزوجين.
- تاريخ وقوع الطلاق.
- نوع الطلاق (رجعي، بائن بينونة صغرى أو كبرى).
- أسباب الطلاق – إن وُجدت.
3. إرفاق الأدلة:
- شهود على وقوع الطلاق.
- وثائق أو تسجيلات – إن وُجدت.
4. جلسات المحكمة:
- استدعاء الطرفين.
- الاستماع إلى الشهود.
- التحقق من صحة الطلاق شرعًا وقانونًا.
5. صدور الحكم:
- إذا ثبت الطلاق، تصدر المحكمة حكمًا رسميًا.
- يتم توثيق الطلاق في سجلات المحكمة..
حقوق المرأة بعد الطلاق:
- نفقة العدة لمدة ثلاثة أشهر.
- المؤخر كما هو مسجل في عقد الزواج.
- عفش البيت (تابع المهر المعجل) حسب ما ورد في العقد.